responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 62

ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب [1].

و زاد في الفقيه، و الزيت.

و مما يدل على دخول الزيت ايضا:

ما في صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله- (عليه السلام)-، و فيها: قال: و سألته عن الزيت؟ فقال: ان كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

و المشهور بين الأصحاب: تخصيص الاحتكار بما عدا الزيت من الأشياء المذكورة في هذه الاخبار، حتى قال الشيخ في النهاية- بعد عدها-: و لا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس. و تبعه ابن إدريس و ابن البراج و الفاضلان و غيرهم.

و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة. و أبو الصلاح: الغلات، و الصدوق في المقنع: الأشياء الستة المذكورة في الخصال. و في المبسوط: زاد على الخمسة المشهورة الملح. و تبعه ابن حمزة.

قال في المختلف: بعد نقل هذه الأقوال: و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، و ساق الرواية المتقدمة. ثم قال: و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل.

و أنت خبير بما فيه، حيث انه ناش عن قصور التتبع في الاخبار كما عرفت.

و اما الملح فنقله في النهاية و الشرائع قولا في المسألة. و قد عرفت انه قول الشيخ في المبسوط. قال في المسالك: هذا القول قوي.

أقول: و الظاهر ان وجه قوته عنده من حيث شدة الاحتياج اليه، و توقف أغلب المآكل عليه، مع انه لم يذكر في الاخبار الواردة في المسألة. و لعل السر في عدم ذكره، ان الله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة و الاضطرار اليه جعله في كثرة الوجود و الرخص قريبا من الماء الذي لا قوام للأبدان و الأديان إلا به، فمن ثم لم يتعرضوا له في الاخبار.

الثاني [تحديد الحكرة بأربعين صباحا]:

حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما، و في الغلاء و الشدة


[1] الوسائل ج 12 ص 312 حديث: 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست