نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 63
بثلاثة أيام، عملا برواية السكوني المتقدمة [1]. و يؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس [2].
و الأشهر العدم، لإطلاق الأخبار المتقدمة، و منها: صحيحة الحلبي [3] أو حسنته. و رواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة [4]. و تقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور، كما هو القاعدة، و ان أمكن، الا ان الظاهر بعده من ظواهرها، كما لا يخفى على المتأمل.
الثالث: هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟
بمعنى ان يشتريها و يحسبها لذلك، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول. قال: و في حسنة الحلبي دلالة عليه.
أقول: الظاهر انه أشار بها الى ما رواه
المشايخ الثلاثة، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل،.
قال: و سألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه[5].