responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 43

الأول و من ثم جمع في الوافي بين الاخبار المذكورة، بحمل اخبار الجواز على ما إذا كان الاستحطاط على جهة الهبة، كما تضمنه بعضها، حملا لمطلقها على مقيدها، و إبقاء الخبرين الأولين على ظاهرهما، من التحريم، و هو جيد.

(و منها)

كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء

، بل يصبر عليه حتى يسكت، ثم يزيد إذا أراد.

و الدخول في سوم المسلم.

و النجش- بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمة- و هو زيادة الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها، ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.

و الذي يدل على الأول، ما رواه

في الكافي عن أمية بن عمرو الشعيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد، و انما يحرم الزيادة النداء، و يحلها السكوت [1].

و رواه الشيخ بإسناده عن أمية بن عمرو مثله و رواه الصدوق ايضا عن أمية بن عمرو، و زاد بعد قوله «تزيد» «و إذا سكت ان تزيد».

و اما ما يدل على الثاني فهو ما رواه

الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن النبي (صلى الله عليه و آله). قال: و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم [2].

أقول: و المراد بدخول الرجل في سوم أخيه: هو ان يزيد في الثمن الذي يريد ان يشتريه الأول ليقدمه البائع، لأجل الزيادة. هذا بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة الشراء.

و اما بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة البيع، فهو ان يبذل الداخل للمشتري متاعا من عنده، غير ما اتفق عليه البائع الأول مع المشترى، و قد اختلف الأصحاب


[1] المصدر ص 337 حديث: 1.

[2] المصدر ص 338 حديث: 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست