في الفقيه عن زيد الشحام، قال: أتيت أبا جعفر (عليه السلام) مثله[2].
و في الفقيه و التهذيب «ضمن على يدي» عوض «و قبض» و فيها «الضمنة» عوض «الصفقة» و قد تقدم معناه.
و روى في الفقيه عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشترى من الرجل البيع، فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره؟ قال:
و روى في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع؟ قال: لا بأس. و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك[4].
و عن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشترى، فيهب له أ يصلح له؟ قال: نعم[5].
و روى في الكافي و التهذيب عن ابى العطارد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترى الطعام، فأضع في اوله، و أربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عنى في كل كر كذا و كذا؟ فقال: هذا لا خير فيه، و لكن يحط عنك جملة. قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت؟ قال:
أقول: و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة في جواز الاستحطاط و عدم حرمته و الشيخ- (رحمه الله)- قد جمع بينها بحمل الخبرين الأولين على الكراهة، و تبعه الجماعة كما هي عادتهم غالبا. و أنت خبير بان صريح الخبر الثاني التحريم، و قد فسر فيه نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الذي تضمنه الخبر الأول بالتحريم. و هو ظاهر الخبر