responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 403

أحدهما: ان المشترى لهذين الشيئين ان كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ذكروه، لقصده إلى شرائهما، فإذا لم يتم له الأمران وزع الثمن، اما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك، أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط، لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع. لأنه في قوة: بعتك العبد بما يخصه من ألف إذا وزعت عليه و على شيء آخر و هو باطل. و قد نبه على ذلك العلامة في التذكرة، و قال: ان البطلان ليس ببعيد من الصواب.

الثاني: ان هذا الحكم- اعنى التوزيع- انما يتم ايضا قبل اقباض المشترى الثمن، و بعده مع جهله بالفساد، و اما مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائع عليه أو إباحته له، فيكون كما لو دفعه الى بائع مال غيره كالغاصب، و قد تقدم ان الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن، اما مطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله.

الا ان يقال: ذلك خرج بالإجماع، و الا فالدليل قائم على خلافه، فيقتصر على مورده. و هو حسن. انتهى.

أقول: و هذه المسألة أيضا لم أقف فيها على نص، الا ان بعض أحكامها جار على مقتضى القواعد الشرعية.

المسألة الخامسة [فيمن له البيع غير المالك من الأولياء]

كما انه يصح العقد من المالك، كذا يصح من القائم مقامه.

و هم ستة- على ما ذكره الأصحاب- و سبعة- على ما يستفاد من الاخبار- و به صرحوا أيضا في غير هذا الموضع:- الأب، و الجد له- لا الام- و الوصي من أحدهما- على من لهما الولاية عليه- و الوكيل من المالك، أو ممن له الولاية، و الحاكم الشرعي حيث فقد الأربعة المتقدمة، و أمينه، و هو المنصوب من قبله لذلك، أو لما هو أعم، و عدول المؤمنين، مع تعذر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست