responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 402

قالوا: و انما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد منفردا، كعبدين و ثوبين مثلا. اما لو استلزم زيادة القيمة كمصراعي باب، كل واحد لمالك فإنهما لا يقومان مجتمعين إذ لا يستحق كل واحد حصته الا منفردا، فلا يستحق ما يزيد باجتماعهما.

و طريق تقويمهما- على هذا-: ان يقوم كل واحد منهما منفردا و ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة.

فإذا قوم كل منهما منفردا بعشرة يؤخذ نصف الثمن، لانه نسبة أحدهما إلى المجموع. و هذا واضح في بيع ما يملكه البائع و ما لا يملكه في عقد.

فلو فرض كونهما لمالك واحد، كما لو باع الفضولي المصراعين معا فأجاز مالكهما في أحدهما خاصة دون الأخر، ففي تقديرهما مجتمعين كالغاصب، أو منفردين كما لو كانا لمالكين، نظر.

و لم أقف في هذا المقام- بعد التتبع- على خبر يدل على ما ذكروه من التقسيط و لو مجملا، الا ان الظاهر ان ما ذكروه لا يخرج عن مقتضى القواعد، و ان كان الاحتياط بالمصالحة أولى.

(الثالث): قد ذكر الأصحاب في طريق التقسيط- فيما لو باع حرا مع عبد أو خمرا مع خل أو شاة مع خنزير-: ان يقوم الحر لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه، من كبر و صغر و بياض و غيرها، فيصح البيع في العبد و نحوه بنسبة قيمته الى مجموع القيمتين، و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة، كما تقدم.

و اما الخمر و الخنزير فيرجع فيهما الى قيمتهما عند مستحلهما، لا بمعنى قبول قولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوم، بل يمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر كان يشتمل على استحلالهما. أو اخبار جماعة كثيرة منهم يؤمن من تواطئهم على الكذب، و يحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم كما احتمله في المسالك.

و هو يشعر بان المعتبر عند الأصحاب انما هو الأول.

قال في المسالك: و بقي في المسألة إشكال من وجهين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست