نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 361
اللزوم في أول الأمر، و بالذهاب يتحقق اللزوم، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين انما هو الملك فإذا لم يحصل كانت فاسدة و لم يجز التصرف في العين، و كافة الأصحاب على خلافه. انتهى.
أقول: ما ذكروه من ان المعاطاة بيع و انها تفيد الملك، إذ مقصود المتعاطيين انما هو الملك، و شمول الآيات الدالة على حل البيع و صحته لذلك، جيد متين.
لكن يبقى الكلام في دعوى عدم اللزوم مع وجود العوضين، فإنه يحتاج الى دليل، إذ مقتضى ما ذكروه هو الصحة و اللزوم و كونه بيعا حقيقيا، و لا اعرف لهم دليلا على هذه الدعوى هنا، الا الاستناد إلى الإخلال بالصيغة الخاصة، بناء على ظاهر اتفاقهم على انها ركن من أركان البيع، و قضية ذلك انما هو الفساد لا الصحة مع عدم اللزوم.
فان قيل: انهم يستندون الى وقوع المعاطاة في الصدر الأول مع الإخلال بالصيغة.
قلنا: فيه- أولا- انك قد عرفت ان هذه الصيغة الخاصة لم يقم عليها دليل.
و ثانيا: ان المعاطاة في الصدر الأول انما كانوا يقصدون بها البيع الحقيقي كما عرفت من الاخبار المتقدمة و نحوها، و توقف ذلك على تلف احدى العوضين غير معلوم و لا مدلول عليه بدليل.
و أنت إذا ضممت ما دلت عليه الاخبار المتقدمة، من صحة بيع المعاطاة و غيره من العقود بالألفاظ الدالة على مجرد التراضي، مع الاخبار الدالة على الخيار بأنواعه، و الاخبار الدالة على النزاع بين المشترى و البائع و نحو ذلك، مما يتفرع على البيع صحة و بطلانا، ظهر لك ان ذلك كله مترتب على بيع المعاطاة كالبيع بالصيغة الخاصة عندهم.
و بالجملة فإني لا اعرف لما ذكروه هنا وجه استقامة، و اللازم اما كون المعاطاة بيعا حقيقيا- كما اخترناه- أو بيعا فاسدا- كما هو مقتضى قواعدهم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 361