responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 362

ثم انه مما يتفرع على الاحتمالين المذكورين في عبارة المسالك من الملك أو الإباحة، حصول النماء. فان قلنا بالملك كان تابعا للعين في الانتقال و الملك، و ان قلنا بالإباحة احتمل كونه مباحا لمن هو في يده كالعين، و عدمه.

و اما وطي الجارية، فقيل: الظاهر انه كالاستخدام يدخل في الإباحة منها.

و اما العتق فعلى القول بالملك [1] يكون جائزا لأنه مملوك، و على الإباحة يتجه العدم، إذ لا عتق إلا في ملك، و مقتضى حكمهم بتجويز جميع التصرفات في بيع المعاطاة يدفع التفريع على الإباحة هنا، فيكون هذا مما يؤيد القول بالملك.

(الرابع) [في أن تلف العين يوجب لزوم المعاطاة]:

لا اشكال و لا خلاف عندهم في انه لو تلف العينان في بيع المعاطاة فإنه يصير لازما، و انما الكلام في تلف إحداهما خاصة، و قد صرح جمع منهم بأنه كالأول، فيكون موجبا لملك العين الأخرى لمن هي في يده، نظرا الى ما قدمنا نقله عن المسالك في الأمر الثاني، و احتمل هنا ايضا العدم، التفاتا إلى أصالة بقاء الملك لمالكه، و عموم

«الناس مسلطون على أموالهم» [2].

ثم انه حكم بأن الأول أقوى، و علله بان من بيده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه باذن مستحقه فيملكه، و ان كان مغايرا له في الجنس و الوصف، لتراضيهما على ذلك.

أقول: قد عرفت آنفا ان الاستناد إلى أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية مشكل، و انما المدار على النصوص الدالة على المراد بالعموم أو الخصوص.

و المسألة عارية عن ذلك من أصلها، فضلا عن فرعها. و اما على ما اخترناه فإنه لا إشكال


[1] أي القول بعدم جواز العتق تفريعا على القول بالإباحة ينافي ما صرحوا به من جواز التصرف بجميع أنواعه في بيع المعاطاة، فيكون ذلك مؤيدا للقول بالملك، إذ لو تم القول بالإباحة لصح هذا الفرع المترتب عليه، مع خلاف ما صرحوا به في المقام.

منه (رحمه الله).

[2] بحار الأنوار ج 2 ص 272.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست