نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 19
الفائدة الرابعة [وجوب التفقه في التجارة]
قد تقدم في الفائدة الأولى الإشارة الى ان الواجب العيني بالنسبة إلى العلم بالأحكام الشرعية ما يتوقف عليه صحة العمل، الذي يشتغل به المكلف من حج أو زراعة أو تجارة فإنه لا بد من التفقه في ذلك العمل. و معرفة أحكامه و ما لا يجوز و ما يصح به و يفسد، فينبغي لمريد التجارة ان يبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها، ليتمكن بذلك من الاحتراز عما حرم الله تعالى عليه في ذلك، و يعرف ما أحله و حرمه، لا سيما الربا و بيع المجهول و شرائه، مما يشترط فيه الوزن و الكيل، و بيع غير البالغ العاقل و شرائه و نحو ذلك مما سيأتي إنشاء الله تعالى في محله مما يوجب صحة البيع و فساده، و آداب التجارة من مستحباتها و مكروهاتها، و ان كان أهل هذا الزمان و الأيام لمزيد جهلهم بأحكام الملك العلام، لا يبالون بما وقعوا فيه من حلال و حرام.
و قد قال (صلى الله عليه و آله): التاجر فاجر، و الفاجر في النار، الا من أخذ الحق و اعطى الحق»[1].
و روى الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول على المنبر:
«يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، و الله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا إيمانكم بالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و اعطى الحق».