responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 175

بغير السحر كالقرآن و الذكر و التعويذ و نحوها، و هو حسن، إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر [1].

أقول: لا يبعد العمل به على ظاهره من جواز الحل [2]، كما يظهر من الاخبار الاتية. و يؤيده ما تقدم في كلام الشهيد من جواز تعلمه للتوقي به و دفع المتنبي بالسحر، بل وجوبه كفاية.

و منها ما رواه

الصدوق بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه- (عليهما السلام)-، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله، لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، و لان السحر و الشرك مقرونان [3].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن زيد الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال:


[1] الوسائل ج 12 ص 106.

[2] أقول: و بما ذكرناه صرح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث قال:

و يمكن ان يكون تعلم السحر للحل جائزا، بل قد يجب لغاية معرفة المتنبي و دفعه و دفع الضرر عن نفسه و عن المسلمين. و قد أشار إليه في شرح الشرائع عن الدروس.

و يدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم، قال: حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين، قال: دخل عيسى بن سيفي، ثم ساق الخبر- كما في الأصل- و قال:

العلامة في التحرير: و الذي يحل السحر بشيء من القرآن و الذكر أو الأقسام فلا بأس به، و ان كان بالسحر حرم على اشكال: و ظاهره في المنتهى: التحريم من حيث انه سحر من غير اشكال. و استدل بحديث عيسى على الحل بالقرآن و نحوه. و فيه ما عرفت في المتن. و بالجملة فما ذكروه هو الأحوط، و ما ذكرناه هو الظاهر من الأدلة و الله العالم. منه (قدس سره).

[3] الوسائل ج 12 ص 106 حديث: 2 و ج 18 ص 575 حديث: 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست