نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 155
و خامسا: ان قوله: «انه كما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله لا يجوز تناول عرضه» فان فيه- زيادة على ما عرفت- [1]: ان الاخبار قد جوزت قتله و أخذ ماله مع الأمن و عدم التقية، ردا عليه و على أمثاله ممن حكم بإسلامه، و هي جارية على مقتضى الأخبار الدالة على كفره.
فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام)، قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس[2].
و عن إسحاق بن عمار، قال: قال الصادق (عليه السلام): مال الناصب و كل شيء يملكه حلال لك، إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز، و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا، و لولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم، و رجل منكم خير من الف رجل منهم، لأمرناكم بالقتل لهم، و لكن ذلك الى الامام[3].
[1] أقول: من أوضح الواضحات في جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة- ع- بأنهم أولاد زنا، فمن ذلك ما رواه
الكافي ج 8 ص 285 عن أبي حمزة عن ابى جعفر- ع- قال: قلت له: ان بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل. ثم قال: و الله يا أبا حمزة، ان الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا.
ثم قال: فنحن أصحاب الخمس و الفيء و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا.
و ما رواه
في التهذيب ج 4 ص 136 عن ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
أ تدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدرى. فقال: من قبل خمسنا- أهل البيت- الا لشيعتنا الاطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم. و نحوهما في اخبار الخمس كثير. فإذا كان الأئمة- ع- قد طعنوا فيهم بهذا الطعن و اغتابوهم بهذه الغيبة التي لا أعظم منها في الدين بالنسبة إلى المؤمنين و المسلمين فكيف يتم ما ذكروه من المنع من غيبتهم.
و بالجملة فالأمر فيما ذكرناه أشهر من ان ينكر. و حينئذ فيحمل قوله في الخبر الأول «الكف عنهم أجمل» على رعاية التقية، حيث انه بعد هذا الكلام عقبه بتصديق ما نقله عن بعض أصحابنا. و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر. منه (قدس سره).