responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 146

المسألة السادسة في هجاء المؤمن و الغيبة و حكم غيبة المخالفين

و المراد بالأول: ذكر معايبه في الاشعار. و الثاني: القول بما يكرهه و يغيظه، و ان كان حقا.

قال في المسالك: و خرج بالمؤمنين غيرهم، فيجوز هجاؤهم كما يجوز لعنهم.

و لا فرق هنا بين المؤمن الفاسق و غيره، اللهم الا ان يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهى عن المنكر، بحيث يتوقف ردعه عليه، فيمكن جوازه حينئذ ان فرض انتهى.

و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: و الظاهر ان عموم أدلة الغيبة من الكتاب و السنة يشمل المؤمنين و غيرهم، فان قوله تعالى «وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» اما للمكلفين كلهم أو المسلمين فقط، لجواز غيبة الكافر. و لقوله بعده «لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً» و كذا الأخبار، فإن أكثرها بلفظ «الناس» أو «المسلم» مثل ما روى

في الفقيه «من اغتاب امرءا مسلما بطل صومه، و نقض وضوؤه، و جاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة، يتأذى به أهل الموقف، و ان مات قبل ان يتوب مات مستحلا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست