responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 147

لما حرم الله تعالى» [1].

«ألا و من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها» [2]،.

«و من اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله تعالى عمله، و اثبت وزره و لم يشكر له سعيه» [3].

و قال الشيخ زين الدين في رسالة الغيبة: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه.

و الغيبة: تناول العرض، و قد جمع بينه و بين المال و الدم.

و قال (عليه السلام): لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا يغتب بعضكم بعضا، و كونوا- عباد الله- إخوانا.

و عن انس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): مررت ليلة اسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم. فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس و يقعون في اعراضهم. و قال البراء: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى اسمع العواتق في بيوتهن. قال: يا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته يفضحه و لو في جوف بيته» [4].

الى غير ذلك، و بالجملة عموم أدلة الغيبة. و خصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا، و ان عرض المسلم كدمه و ماله، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله، لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، و ذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله تعالى، لعدم جواز أخذ ماله و قتله، كما في الكافر. و لا يدل جواز لعنه في النص على جواز الغيبة، مع تلك الأدلة، بأن يقول: انه قصير أو طويل أو أعمى أو أجذم أو أبرص و غير ذلك، و هو ظاهر. و أظن انى رأيت في قواعد الشهيد (رحمه الله) انه يجوز غيبة المخالف، من حيث مذهبه و دينه الباطل و كونه فاسقا من تلك الجهة لا غير، مثل ان يقال أعمى و نحوه و الله اعلم، و لا شك ان الاجتناب أحوط.


[1] الفقيه ج 4 ص 8.

[2] الفقيه ج 4 ص 9.

[3] الفقيه ج 4 ص 10.

[4] كشف الريبة ص 6- 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست