«و من اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله تعالى عمله، و اثبت وزره و لم يشكر له سعيه»[3].
و قال الشيخ زين الدين في رسالة الغيبة: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه.
و الغيبة: تناول العرض، و قد جمع بينه و بين المال و الدم.
و قال (عليه السلام): لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا يغتب بعضكم بعضا، و كونوا- عباد الله- إخوانا.
و عن انس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): مررت ليلة اسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم. فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس و يقعون في اعراضهم. و قال البراء: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى اسمع العواتق في بيوتهن. قال: يا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته يفضحه و لو في جوف بيته»[4].
الى غير ذلك، و بالجملة عموم أدلة الغيبة. و خصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا، و ان عرض المسلم كدمه و ماله، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله، لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، و ذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله تعالى، لعدم جواز أخذ ماله و قتله، كما في الكافر. و لا يدل جواز لعنه في النص على جواز الغيبة، مع تلك الأدلة، بأن يقول: انه قصير أو طويل أو أعمى أو أجذم أو أبرص و غير ذلك، و هو ظاهر. و أظن انى رأيت في قواعد الشهيد (رحمه الله) انه يجوز غيبة المخالف، من حيث مذهبه و دينه الباطل و كونه فاسقا من تلك الجهة لا غير، مثل ان يقال أعمى و نحوه و الله اعلم، و لا شك ان الاجتناب أحوط.