responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 14

ذلك التوكل عليه سبحانه في جميع الأمور، و القيام بأوامره و نواهيه في الورود و الصدور كما تقدم في كلام شيخنا المذكور.

الثاني: التفصيل في ذلك و يتوقف على بيان كلام في المقام:

و هو انه ينبغي ان يعلم أولا: ان العلم منه ما هو واجب و ما هو مستحب، و الأول منه ما هو واجب عينا و منه ما هو واجب كفاية. فأما الواجب عينا فهو العلم بالله سبحانه و صفاته و ما يجوز عليه و يمتنع، حسبما ورد في الكتاب العزيز و السنة النبوية على الصادع بها و آله أشرف صلاة و تحية، و ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله) من أحوال المبدء و المعاد مما علم تواتره من دينه (صلى الله عليه و آله و سلم) و لو تقليدا تسكن اليه النفس و يطمئن به القلب و ما يحصل به الإذعان و التصديق، وفاقا لجمع من متأخري أصحابنا- (رضوان الله عليهم)- و ما زاد على ذلك من الأدلة التي قررها المتكلمون و الخوض في دقائق علم الكلام فهو فرض كفاية على المشهور صيانة للدين عن شبه المعاندين و الملحدين.

و من الواجب العيني أيضا تحصيل العلم بواجبات الصلاة حيث يكلف بها و لو تقليدا و واجبات الصيام كذلك، و الزكاة ممن يخاطب بها، و الحج كذلك ايضا و هكذا من كل ما يجب على المكلف بوجود أسبابه، و ما زاد من تحصيل العلوم في هذه الحال على ما ذكرناه فهو مستحب.

و من الواجب العيني أيضا ما يحصل به تطهر القلب من الملكات الردية المهلكة، كالرياء و الحسد و العجب و الكبر و نحوها كما حقق في محل مفرد، و هو من أجل العلوم قدرا و أعلاها ذكرا بل هو الأصل الأصيل للعلوم الرسمية، و ان كان الان قد اندرست معالمه بالكلية و انطمست مراسمه العلية، فلا يرى له اثر و لا يسمع له خبر.

و اما الواجب كفاية فهو ما فوق هذه المرتبة فيما تقدم ذكره حتى يبلغ درجة العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، و هو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بالاجتهاد.

هذا إذا لم يوجد من يتصف به و يقوم به في ذلك القطر، و الا كان ذلك مستحبا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست