responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 81

و قد تقدمه في الحمل على ذلك شيخه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و تبعهما المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى، فقال بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم: «و ينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا و بين خبر علي بن جعفر المتضمن لكون الأضحى في غير منى ثلاثة أيام ارادة الفضيلة في اليوم و الاجزاء في الزائد، لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر على إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم» انتهى.

أقول: و مما يدل على ما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم)

ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [1] عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «الأضحى ثلاثة أيام، و أفضلها أولها».

و به يزول الاشكال المشار إليه آنفا.

و أما أن الذبح يجوز إلى تمام ذي الحجة و إن أثم بتأخيره فلم أقف فيه على خبر صريح إلا ما عرفته من كلام المحقق المشار إليه و استدلاله الذي اعتمد عليه، مع أنه

قد روى الكليني و الشيخ في التهذيب عن أبي بصير [2] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال:

بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت».

و حمله الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الهدي و لا ثمنه و صام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم السبعة.

قال في الدروس: «و يشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبنى على


[1] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[2] الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح- الحديث 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست