responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 71

بعد قول المصنف: «و يكره أن يخرج به من منى»: «و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره و يدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي [1] عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» ثم أورد الرواية المتقدمة الدالة على أنه لا يتزود الحاج من أضحيته إلى آخرها.

و ظاهر الشيخ في التهذيب في هذه المسألة هو تحريم إخراج لحوم الأضاحي، فلهذا جمع بين الاخبار بما ذكره، و ليس من الكلام في لحم الهدي في شيء بالكلية، فايراده كلام الشيخ و رواياته المذكورة دليلا لمسألة الهدي ليس في محله.

و من هنا يظهر سقوط اعتراضه عليه في الجمع بين الأخبار بقوله:

«و للنظر فيه مجال» لأنه ليس من محل البحث في حال من الأحوال.

نعم إن الشيخ قد أورد في ضمن رواياته التي استدل بها صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للهدي، و هو محمول على خلط الشيخ و استعجال قلمه، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته.

و بالجملة فإن إيراده لكلام الشيخ في هذا المقام غفلة واضحة، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

و التحقيق في المسألة المذكورة هو ما قدمنا ذكره في صدر الكلام.

و أما الكلام في حكم لحوم الأضاحي و جواز إخراجها و عدمه و الروايات الواردة في ذلك و الجمع بين مختلفاتها فسيأتي إنشاء الله تعالى في باب الأضحية.

ثم العجب أيضا هنا من صاحب الوافي حيث إنه قال: «باب ادخار لحوم الهدي و إخراجها من منى» و أورد في الباب خبري الهدي المتقدمين


[1] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست