responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 70

بإخراجه».

فلا ينافي الأخبار المتقدمة، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما يشتريه، و إذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس أن يخرجه، ثم استدل على ذلك

بما رواه الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن علي [1] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته و له أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء- قال أحمد-: و لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوده».

و للنظر في هذا الجمع مجال، إلا انه لا خروج عما عليه الأصحاب» انتهى كلامه زيد مقامه.

و فيه (أولا) أنه كم قد خرج عما عليه الأصحاب، و نازعهم في جملة من الأبواب، باعتبار عدم اعتماده على الدليل في ذلك الباب، و هو من جملة للواضع التي وقع له فيها الاضطراب.

و (ثانيا) أن استدلال الشيخ بهذه الروايات في هذا المقام ليس بالنسبة إلى لحم الهدي الذي هو محل البحث، و انما كلامه و أخباره في هذا المقام كلها إنما هو في لحم الأضحية، حيث قال: «و لا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى»

روى فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته.».

و ساق الكلام كما ذكره.

و لا ريب أن مسألة لحم الأضحية غير مسألة لحم الهدي، كما اعترف به هو (قدس سره) حيث إنه في هذا المقام الذي هو في لحم الهدي قال بعد قول المصنف ما سمعته: «هذا مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا اعلم فيه مخالفا» يعني تحريم إخراج لحم الهدي، و قال في باب الأضحية


[1] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 4- 1.

[2] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 4- 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست