responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 53

و الإهداء و الأكل، و ظاهر الأصحاب الاستحباب».

و الظاهر أن مراده من هذه العبارة هو وجوب قسمته أثلاثا، لكل من هذه المذكورات ثلث، ليحصل به صرف الهدي فيها. و قد عرفت أن أكثر الأقوال المتقدمة أن ذلك على جهة الاستحباب كما ذكره (قدس سره).

و أما ما ذكره في المدارك بعد نقل صدر عبارته- من أنه لم يعين للصدقة و الإهداء قدرا- فهو و إن كان كذلك، لكن قوله بعد هذه العبارة: «و ظاهر الأصحاب الاستحباب» ينبه على أن المراد قسمته أثلاثا، لأن هذا هو الذي صرحوا باستحبابه، كما عرفت من عبارتي الشيخ و العلامة في المنتهى و غيرهما.

و قال المحقق في الشرائع: «و يستحب أن يقسمه أثلاثا: يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه، و قيل: يجب الأكل منه، و هو الأظهر».

و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل العبارة المذكورة: «بل الأصح وجوب الأمور الثلاثة و الاكتفاء بمسمى الأكل و إهداء الثلث و الصدقة بالثلث».

و هو يرجع إلى ظاهر عبارة شيخنا الشهيد في الدروس كما عرفت.

و ظاهر كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أن هذا هو المشهور بين المتأخرين، حيث إنه بعد أن نقل قول الشيخ المتقدم قال: «ظاهره الاستحباب، و المشهور بين المتأخرين وجوب القسمة أثلاثا، و وجوب ما يصدق عليه الأكل من الثلث، و وجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة، و الهدية بالثلث الآخر إلى المؤمن- ثم قال-: و استفادة ذلك كله من الدليل مشكل».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست