responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 52

منه و لو قليلا، و يتصدق على القانع و المعتر و لو قليلا للآية [1] و هو قوله تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ».

قال في المختلف بعد نقله: «و هو الأقرب للأمر، و أصل الأمر للوجوب،

و ما رواه معاوية بن عمار [2] عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم، كما قال الله تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ».

- ثم نقل حجة الآخرين بأن الأصل عدم الوجوب، و أجاب- بأنه لا دلالة للأصل مع وجود الأمر».

قال في المنتهى: «ينبغي أن يقسم أثلاثا: يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدق على الفقراء بثلثه، و هذا على جهة الاستحباب- ثم قال:- قال بعض علمائنا بوجوب الأكل، و قال آخرون باستحبابه، و الأول أقوى للآية».

و ظاهر كلامه في المختلف هو اختيار مذهب ابن إدريس في وجوب الأكل و لو قليلا و الصدقة و لو قليلا، و أما الإهداء فلم يتعرضا له، و في المنتهى وجوب الأكل خاصة للآية، و يلزمه وجوب الصدقة ايضا للاية، و على كل من القولين فالقسمة أثلاثا إنما هو على جهة الاستحباب، و به صرح أيضا في الإرشاد.

و قال الصدوق (رحمه الله) في من لا يحضره الفقيه: «ثم كل و تصدق و اطعم و أهد إلى من شئت، ثم احلق رأسك» و هو مطلق في القدر و في كونه وجوبا أو استحبابا.

و قال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: «و يجب أن يصرفه في الصدقة


[1] سورة الحج: 22- الآية 36.

[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست