نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 45
هذا النظام زيادة على ما ذكر
ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».
و عن عبد الأعلى [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى».
أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل و الاستحباب مثل:
و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:
بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».
و روى الكليني عن معاوية بن عمار [5] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هي الجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحب إلي».