responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 45

هذا النظام زيادة على ما ذكر

ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».

و عن عبد الأعلى [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):

لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى».

أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل و الاستحباب مثل:

«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» [3].

و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:

بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».

و روى الكليني عن معاوية بن عمار [5] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هي الجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحب إلي».

و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: «و هي الجزورة».


[1] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 5.

[2] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 6.

[3] الوسائل- الباب- 2- من أبواب أحكام المساجد- الحديث 1- من كتاب الصلاة.

[4] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[5] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست