responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 44

المتقدم، و نقل عن الشيخ في التهذيب أنه قال: «إن هذا الخبر مجمل، و الخبر الأول- يعني خبر الكرخي المتقدم- مفصل، فيكون الحكم به أولى».

أقول: ما ذكره الشيخ (ره) و تبعه عليه الجماعة و إن احتمل إلا أن الظاهر حمل الخبر المذكور على العمرة لا الحج، و هدي العمرة محله مكة بلا إشكال.

و الذي يدل على ذلك

ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] «أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله (عليه السلام) و قد دخل مكة بعمرة مبتولة و أهدى هديا فأمر به فنحر في منزله، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك فقال له: أ لم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نحر هديه بمنى و أمر الناس فنحروا في منازلهم؟ و كان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا».

على أنه لو كان الخبر صريحا في الهدي الواجب في الحج لوجب حمله على التقية، لأن القول بجواز نحره في مكة مذهب جمهور الجمهور، فإنهم لم يوجبوا الذبح في منى.

قال في المنتهى: «نحر هدي المتمتع يجب بمنى، ذهب إليه علماؤنا، و قال أكثر الجمهور: إنه مستحب، و الواجب نحره بالحرم، و قال بعض الشافعية: لو ذبحه في الحل و فرقه في الحرم أجزأ».

هذا و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام و الداخلة في سلك


[1] الوسائل- الباب- 52- من أبواب كفارات الصيد- الحديث 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست