responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 42

مقابل الكعبة، و ما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى».

و قال أبو الصلاح: «و يذبح و ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة و في إحرام الحج بمنى».

و قال سلار: «كلما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، و إن كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكة».

و قال ابن إدريس: «لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج و العمرة المتمتع بها إلى الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده، فان ذبح بمكة أو بغير منى لم يجز، و ما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، و إذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى. فان ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة».

و قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: «و الذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثان: (أحدهما)

عن إبراهيم الكرخي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى».

و (الثاني)

رواية معاوية بن عمار [2] في الحسن قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك، فقال: إن مكة كلها منحر».

قال الشيخ: الوجه في الحديث الحمل على الهدي المستحب فإنه يجوز ذبحه بمكة» انتهى.


[1] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست