نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 42
مقابل الكعبة، و ما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى».
و قال أبو الصلاح: «و يذبح و ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة و في إحرام الحج بمنى».
و قال سلار: «كلما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، و إن كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكة».
و قال ابن إدريس: «لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج و العمرة المتمتع بها إلى الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده، فان ذبح بمكة أو بغير منى لم يجز، و ما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، و إذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى. فان ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة».
و قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: «و الذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثان: (أحدهما)
عن إبراهيم الكرخي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى».
و (الثاني)
رواية معاوية بن عمار [2] في الحسن قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك، فقال: إن مكة كلها منحر».
قال الشيخ: الوجه في الحديث الحمل على الهدي المستحب فإنه يجوز ذبحه بمكة» انتهى.