responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 41

البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة».

أقول: قد عرفت مما قدمنا سابقا من الوجه الذي اجتمعت عليه الاخبار هو أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد في حال الاختيار فالظاهر حينئذ حمل هذه الاخبار على هدي التطوع، كما هو ظاهر أكثرها و التعليل المذكور في الرواية الأولى إنما هو بالنسبة إليه، و يحمل إجزاء البدنة عن نفس واحدة على الأفضل، و الرخصة في البقرة للعلة المذكورة.

السادسة [بيان موضع ذبح الكفارات و الهدي]:

قال الشيخ في النهاية: «جميع ما يلزم المحرم المتمتع و غير المتمتع من الهدي و الكفارات في الإحرام لا يجوز ذبحه و لا نحره إلا بمنى، و كل ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة».

و قال علي بن بابويه: «كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر، و إن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، و ما أتيته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى، و ان كان عليك دم واجب و قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره الا يوم النحر بمنى».

و قال ابن البراج: «و كل من كان محرما بالحج وجب عليه جزاء صيد اصابه و أراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، و إن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، و الأفضل أن يكون فعله لذلك بالجزورة،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست