responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 413

أدب نبيه (صلى الله عليه و آله) انتدب ففوض اليه، و ان الله حرم مكة، و ان رسول الله حرم المدينة فأجاز الله له، و ان الله حرم الخمر، و ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حرم كل مسكر، فأجاز الله له».

أقول: هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة و كلها متفقة الدلالة في تحريم قطع الشجر، و انما اختلفت في الصيد كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الشهيد الثاني، و أكثر الأخبار دال على التحريم خصوصا في بعض، و عموما في آخر، و الذي يدل على عدم التحريم، منها رواية معاوية بن عمار المنقولة من الكافي، و نحوها رواية أبي العباس، و كذا صحيحة معاوية بن عمار المنقولة من كتاب معاني الاخبار.

و الشيخ رضوان الله عليه بعد نقله الروايتين الأوليين في التهذيب أجاب عنهما، فقال: ما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم، المراد به ما بين البريد الى البريد، و هو ظل عائر إلى ظل وعير، و يحرم ما بين الحرتين، و بهذا تميز صيد هذا الحرم من حرم مكة، لأن صيد مكة محرم في جميع الحرم، و ليس كذلك في حرم المدينة، لأن الذي يحرم منها هو الصيد المخصوص انتهى. ثم استدل على ذلك برواية عبد الله بن سنان المذكورة، نقلا من التهذيب، و رواية الحسن الصيقل المتقدمة أيضا.

أقول: و بذلك صرح من تأخر عنه كالعلامة في المنتهى و غيره، و منهم السيد السند في المدارك، و زاد الطعن في الخبرين المذكورين بضعف السند، و اعترضه المحدث الكاشاني في الوافي، فقال بعد نقل كلامه المذكور: ما لفظه أقول:

ظاهر خبر ابن عمار ان التحديدين واحد، و لا دلالة فيه على عدم تحريم الصيد، و لا على تحريمه، و انما يدل على عدم تحريم أكله، و خبر البقباق أيضا يحتمل معنيين، أحدهما أن لا يكون كلاما برأسه، و يكون يكذب الناس كلاما آخر على حدة من الكذب، و الثاني أن يكون كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية، فإن العامة روت في التحريم رواية، ثم الخبران الإتيان إنما يدلان على ما ذكره، لو كانا كما رواهما،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست