responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 414

أما لو كانا كما رويا في الفقيه و الكافي فلا دلالة لهما على ذلك، كما ستقف عليه إنشاء الله. نعم ما يدل على ما ذكره روايته، انتهى.

أقول: لا يخفى أن ظاهر صحيحة زرارة و كذا ظاهر رواية الحسن الصيقل هو تغاير التحديدين، و ان الحد الذي يحرم فيه الصيد هو بين لابتيها، و الذي يحرم فيه الشجر هو ما بين الجبلين، و هو مسافة البريد، و حينئذ فلعل ما في رواية معاوية المذكورة و كذا صحيحة المنقولة في كتاب معاني الاخبار من الدلالة على اتحاد الحدين خرج مخرج التجوز، حيث أنه القدر المتفق عليه، و الا مسافة ما اشتملت عليه الحرتان أقل من المسافة التي بين الجبلين كما لا يخفى.

و أما قوله «و لا دلالة فيه على عدم تحريم الصيد و لا على تحريمه» ففيه أن الظاهر من عدم التحريم أكله عدم تحريم صيده، كما ان الظاهر من تحريم الصيد هو تحريم الأكل إذا كان مما يؤكل، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار المتقدمة في الصيد في باب محرمات الإحرام، و اتفاق كلمة الأصحاب على ذلك، و هذا المعنى ظاهر من صحيحة معاوية المروية في كتاب المعاني، فإن قوله «قلت طائره كطائر مكة» يعني في تحريم صيده، و ما يترتب عليه من تحريم أكله، «قال: لا».

و بالجملة فالروايتان ظاهرتان في عدم تحريم الصيد، و حمل الشيخ في هذا المقام جيد كما عرفت، و أما خبر البقباق فالظاهر ان إجمال متنه يمنع من الاعتماد عليه استدلالا، أو إيرادا أو نقضا، فطرحه من البين قريب، و أما قوله ثم الخبران الإتيان الى آخره إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان، و رواية الحسن الصيقل، ففيه أن ما ذكره بالنسبة إلى رواية الفضيل الصيقل مسلم، لما عرفت من الاختلاف في الروايتين، لكن الطعن به انما يتم لو لم يعتمد على روايات التهذيب، و ليس كذلك، و حينئذ فالاعتراض به لا محصل له، و أما بالنسبة إلى صحيحة عبد الله بن سنان فإنه لا يخفى أن ما رواه في الفقيه لا ينافي رواية التهذيب كما توهمه، بل مرجع الروايتين الى معنى واحد كما لا يخفى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست