responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 350

و عثمان و على حتى كان في زمن معاوية».

و عن السندي بن محمد عن أبي البختري [1] عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) أنه كره اجارة بيوت مكة و قرأ «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ».

و روى على بن جعفر في كتابه [2] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «و ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.

أقول: المشهور بين المتأخرين أن المنع من سكنى الحاج بالأبواب و نحوها انما هو على جهة الكراهة، و نقلوا عن الشيخ (رحمة الله عليه) القول بالتحريم، و ردوه بما اشتملت عليه صحيحة حفص بن البختري، و رواية الحسين بن ابى العلاء و نحوهما من لفظ ليس ينبغي، فإنه ظاهر في الكراهة، و نقل عن الشيخ فخر الدين في شرح القواعد أنه استدل للشيخ بأن مكة كلها مسجد لقوله تعالى [3] سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» الى آخره و كان الإسراء من دار أم هاني، و إذا كانت كذلك فلا يجوز منع أحد منها لقوله تعالى [4] «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ» و رد بأنه استدلال ضعيف، أما أولا فلان الإجماع القطعي منعقد على خلافه، و أما ثانيا فلمنع كون الإسراء من بيت أم هاني، ثم لو سلمنا لجاز مروره بالمسجد الحرام ليتحقق الإسراء منه حقيقة:

أقول: الأظهر في الاستدلال للشيخ (رحمة الله عليه) انما هو بظاهر الآية فان ظاهرها مساواة البادي للحاضر في الانتفاع بمساكنها و دورها حتى يقضوا نسكهم و إذا كان حقا شرعيا لهم فمنعهم منه محرم كما ينادى به قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى فمنع حاج بيت الله ما قال الله تعالى «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ» بمعنى أنه منعهم حقا قد فرض الله لهم في كتابه و أما التمسك بقوله «فليس ينبغي» فقد عرفت في غير موضع ان هذا اللفظ قد ورد بمعنى التحريم في الاخبار بما لا يحصى كثرة، و قد بينا أنه


[1] الوسائل الباب- 32 من أبواب مقدمات الطواف.

[2] الوسائل الباب- 32 من أبواب مقدمات الطواف.

[3] سورة الإسراء الآية- 1.

[4] سورة الحج الآية- 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست