نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 351
من الألفاظ المتشابهة في الاخبار التي لا تحمل على أحد المعنيين إلا بقرينة، و ان كان في العرف الظاهر بين الناس الآن انما هو بمعنى ما ذكروه الا انه لا عبرة به.
و بالجملة فالاعتماد في الاستدلال على ظاهر الآية بالتقريب الذي ذكرناه، و يخرج ما ورد في رواية قرب الاسناد من نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أهل مكة أن يؤاجروا دورهم، و أن يعلقوا أبوابا الذي هو حقيقة في التحريم- شاهدا على ما ذكرناه و تكاثر هذه الاخبار بإنكار ذلك على معاوية و ذمه بها و أنها من بدعه بالتحريم أنسب و الى الانطباق عليه أقرب.
الفصل الثالث [أحكام لقطة الحرم]
روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى فقال: أما بأرضنا هذه فلا تصلح، و اما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله».
و عن الفضيل بن يسار [2] في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم فقال: لا تمس ابدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت: فان كان مالا كثيرا، قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها».
و عن على بن أبي حمزة [3] قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذ قلت:
ابتلى بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن».
و عن إبراهيم بن عمر اليماني [4] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرف سنة، فان وجدت صاحبها و الا تصدقت بها و لقطة غيره تعرف سنة، فان لم تجد صاحبها و هي كسبيل مالك».
و رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن مثله، الا انه قال في آخره: «فان
[1] التهذيب ج 5 ص 421 الوسائل الباب- 28 من أبواب مقدمات الطواف.