صحيحة عيص بن القاسم الأولى [4] ظاهرة في جواز دخول مكة قبل الفجر، لقوله (عليه السلام): «و ان زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر و هو بمكة».
الخامس [لزوم الدم لكل ليلة من ليالي التشريق بات بغير منى]:
أن ما دلت عليه رواية جعفر بن ناجية [5] من وجوب ثلاث من الغنم على من بات ليالي منى بمكة قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس و العلامة في المختلف و جمع من الأصحاب.
و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: «من بات عن منى ليلة كان عليه دم، فان بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فان بات الليلة الثالثة لا يلزمه، لأن له النفر في الأول، و قد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء، و ذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس».
و اعترضه ابن إدريس فقال: «التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم له، و ذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير
[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1.
[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 23.
[3] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 14.
[4] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 4.
[5] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 6.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 301