responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 301

الكون بها نصف الليل، فله الخروج بعد الانتصاف حينئذ.

و نقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، و هو ضعيف مردود بإطلاق الأخبار الدالة على الاذن في الخروج بعد الانتصاف،

كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الثانية [1]:

«فإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى».

و قوله (عليه السلام) في رواية الحميري [2]: «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء».

و مثلها رواية عبد الغفار الجازي [3] بل

صحيحة عيص بن القاسم الأولى [4] ظاهرة في جواز دخول مكة قبل الفجر، لقوله (عليه السلام): «و ان زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر و هو بمكة».

الخامس [لزوم الدم لكل ليلة من ليالي التشريق بات بغير منى]:

أن ما دلت عليه رواية جعفر بن ناجية [5] من وجوب ثلاث من الغنم على من بات ليالي منى بمكة قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس و العلامة في المختلف و جمع من الأصحاب.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: «من بات عن منى ليلة كان عليه دم، فان بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فان بات الليلة الثالثة لا يلزمه، لأن له النفر في الأول، و قد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء، و ذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس».

و اعترضه ابن إدريس فقال: «التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم له، و ذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير


[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 23.

[3] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 14.

[4] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 4.

[5] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست