نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 302
خلاف، فقوله (رحمه الله): أن ينفر في النفر الأول غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين».
أقول: لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على الكلام في مسألة النفر الأول، و ذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى، كما دلت عليه الآية [1].
لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقى هل هو من اتقى الصيد و النساء في إحرامه أو من لم يكن عليه كفارة، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
و كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط مبني على الأول، فيجوز له النفر الأول، و متى جاز له لم يلزمه دم، و الرواية عنده محمولة على من غابت عليه الشمس في الليلة الثالثة، أو لم يتق الصيد أو النساء، لوجوب المبيت في هاتين الصورتين.
و كلامه في النهاية و كذا كلام ابن إدريس محمول على الثاني، كما أشار إليه ابن إدريس في عبارته المذكورة أولا بقوله: «و ذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول» و قوله ثانيا: «لأن عليه كفارة، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين» و حينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.
السادس [جواز كون زيارة البيت في أيام التشريق]:
ما دل عليه صحيح رفاعة [2] من جواز زيارة البيت أيام التشريق بما صرح به الأصحاب أيضا.
قال في المنتهى «و يجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت