نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 233
و عن أبي بصير [1] قال: «سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر، و على الصرورة أن يحلق».
و رواه الصدوق بسنده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير [2] إلا أنه قال: «حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، و على الصرورة الحلق».
ثم قال: «و روى[3]أنه يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى».
و عن مسمع في الحسن [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان».
و حمله الشيخ على تعذر العود إلى منى، و لا بأس به.
و طعن في هذه الرواية في المدارك بأن راويها مسمع، و هو غير موثق.
و فيه أنه و إن كان غير موثق إلا أنه ممدوح، و حديثه معدود عند القوم في الحسن، و لكن كلامه فيه كما عرفت في ما تقدم مضطرب ما بين أن يعده في الصحيح تارة و في الحسن أخرى أو يرد روايته كما هنا.
(الثاني): أنه متى تعذر عليه الرجوع حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره، أما جواز حلق الشعر أو تقصيره في مكانه فلا إشكال فيه.
إنما الكلام في أن البعث إلى منى وجوبا أو استحبابا، فقيل بالأول، و هو ظاهر الشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع، و ظاهر أبي الصلاح أيضا.
و قال الشيخ في التهذيب بالاستحباب، و به جزم المحقق في النافع و العلامة في المنتهى.
[1] الوسائل- الباب- 5- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
[2] الوسائل- الباب- 5- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
[3] الوسائل- الباب- 5- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 5.
[4] الوسائل- الباب- 5- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 233