نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 232
نعم لقائل: أن يقول لما كان الحكم في غير الأفراد المعدودة في الأخبار المتقدمة هو التخيير بين الحلق و التقصير و إن كان الحلق أفضل فالواجب هنا حمل الأمر بإمرار الموسى الذي هو نيابة عن الحلق على الفضل و الاستحباب، إذ لا يعقل وجوب البدل مع استحباب المبدل منه، و لا ريب أن ظاهر هذه الأخبار هو ما ذكرناه من غير الملبد و أشباهه، فيكون الحكم فيه التخيير بين التقصير و الحلق، و حيث تعذر الحلق أمر بالإمرار نيابة عنه، لقيامه مقامه في الفضل، و الله العالم.
الرابعة [وجوب كون الحلق أو التقصير بمنى]:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يجب أن يحلق أو يقصر بمنى، فلو رحل رجع فحلق أو قصر بها، فان تعذر عليه الرجوع حلق أو قصر مكانه و بعث شعره ليدفن بها، و إن تعذر لم يكن عليه شيء.
فهاهنا أحكام أربعة: (الأول): وجوب الحلق أو التقصير بمنى، و هو مقطوع به في كلامهم، بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق.
و استدل عليه الشيخ في التهذيب
بما رواه في الصحيح عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعر رأسه أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها، حلقا كان أو تقصيرا».
[1] الوسائل- الباب- 5- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 232