responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 231

و أما ما ذكروه في تعليل الوجوب- من أن الواجب على ذي الشعر إزالته و إمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول- فدليل شعري لا يصلح لابتناء الأحكام الشرعية عليه، و ما ذكروه من حديث «إذا أمرتكم» إلى آخره فلم نقف عليه في أصولنا.

بل الحق في الاستدلال على ذلك إنما هو بظاهر الأخبار المذكورة، على أن وجوب الإمرار غير مسلم في حد ذاته، و إنما وجوبه من حيث توقف الحلق عليه، فالواجب منه ما تحقق في ضمن الحلق لا مطلقا.

و أما القول بالتفصيل فلم نقف له على دليل، و ما ادعاه شيخنا المتقدم من ورود خبر بذلك حتى أنه بسبب ذلك مال إلى هذا القول فلم نقف عليه، و بذلك اعترف سبطه في المدارك، فقال: «إنا لم نقف عليها في شيء من الأصول، و لا نقله غيره، و ظاهر الأخبار المذكورة أيضا الاكتفاء بذلك عن التقصير، إذ لو كان واجبا مع الإمرار لذكر فيها، لأن المقام مقام بيان للحكم المذكور، و ليس فليس».

و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدم من قوله: «و الأقوى وجوب التقصير، لأنه واجب اختياري» إلى آخره، فإنهم إن وقفوا على العمل بهذه الأخبار فظاهرها كما ترى إنما هو ما قلناه، و حينئذ فهذا الكلام في مقابلتها إنما هو من قبيل الاجتهاد في مقابلة النصوص، و أن أطرحوها و أعرضوا عنها توجه ما ذكروه بناء على قواعدهم في البناء على التعليلات العقلية، و إلا وجب التوقف كما هو المعمول عندنا، لعدم النص في المسألة و لكن لما كانت النصوص موجودة و ظاهرها ما عرفت من غير معارض في البين فالواجب الوقوف على العمل بظاهرها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست