نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 229
حيث قال: «و هذا لو كان ذا شعر لوجب عليه إزالته و إمرار الموسى على رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذر موجب الآخر، و كلام الصادق (عليه السلام)[1] يعطيه، فإن الأجزاء يستعمل في الوجوب» انتهى.
و ظاهره أن الخلاف في المسألة المذكورة إنما هو بين العامة، و المفهوم من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الخلاف في المسألة من وجهين، و هذه صورة عبارته (قدس سره) قال- بعد أن ذكر أن ثبوت الإمرار في الجملة إجماعي-: «و إنما الخلاف في موضعين: (أحدهما) هل هو على جهة الوجوب مطلقا أو الاستحباب مطلقا أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في إحرام العمرة و الاستحباب على الأقرع؟ قيل بالأول
و هذا لو كان له شعر كان الواجب عليه إزالته و إمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول، و لأمر الصادق (عليه السلام) بذلك في أقرع خراسان [3] و قيل بالثاني، بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع، لأن محل الحلق الشعر، و قد فات فسقط لفوات محله، و بالتفصيل رواية و العمل بها أولى. (الثاني) على تقدير الوجوب مطلقا أو على وجه هل يجزئ عن التقصير من غيره؟ قيل:
نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، و لأن الأمر يقتضي الاجزاء، و لعدم توجه الجمع بين الحلق و التقصير، و الإمرار قائم مقام الأول، و ظاهر الخبر يدل عليه، و الأقوى وجوب التقصير، لأنه واجب اختياري قسيم للحلق، و الإمرار بدل اضطراري، و لا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على
[1] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.