responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 228

الأفعال بعبارة موهمة لاتفاق الأصحاب على ذلك، كما قدمنا نقله عنه في المسألة الاولى من الفصل الأول في رمي جمرة العقبة [1].

الثالثة [هل إمرار الموسي لمن لا شعر على رأسه واجب أو مستحب؟]:

اجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق، حكاه في المنتهى، قال: «لعدم ما يحلق، و يمر الموسى على رأسه، و هو قول أهل العلم كافة» ثم نقل رواية زرارة [2] الآتية في حكاية الرجل الخراساني. و (بالجملة) فالحكم المذكور لا إشكال فيه.

بقي الكلام في أن إمرار الموسى هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟

نقل في المنتهى الخلاف في ذلك عن العامة، حيث قال: «إذا ثبت هذا فهل هو واجب أم لا؟ قال: أكثر الجمهور: أنه مستحب غير واجب.

و قال أبو حنيفة: إنه واجب، احتج الأولون بأن الحلق محله الشعر، فسقط بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه، و لأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب عليه دم فلم يجب عليه عند التحلل، كامرار اليد على الشعر من غير حلق، احتج أبو حنيفة

بقوله (صلى الله عليه و آله) [3]:

«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».».

و يظهر منه في المنتهى اختيار ما ذهب إليه أبو حنيفة من الوجوب،


[1] ص 8.

[2] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.

[3] سنن البيهقي- ج 4 ص 326.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست