responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 220

مسألة شهاب كتب إليه فيها».

و عن احمد بن محمد عن علي [1] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:

«سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها إلا السنام، فإنه دواء، قال أحمد و قال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوده».

و روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس بإخراجه».

أقول: لا يخفى ما في الجمع بين هذه الأخبار و بين ما عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب من استحباب التثليث في الأضحية بعد ذبحها أو نحرها من الإشكال، فإنه متى كان الحكم الشرعي فيها هو التثليث و قد أتى به فلم يبق في يده إلا الثلث الذي هو له يتصرف فيه كيف شاء، مع أنه لا يزيد غالبا على مصرفه في ثلاثة أيام منى حتى ينهى عن إخراجه ثم يؤمر به و يعلل بوجود المستحق و عدمه، إذ لا يتعلق به حتى لمستحق بعد إخراج حتى المستحقين.

اللهم إلا أن يحمل استحباب التثليث على صدر الإسلام من حيث قلة اللحم و كثرة الناس، و أنه بعد ذلك سقط هذا الحكم، لعدم من يتصدق عليه و من يهدي له بسبب كثرة اللحوم و قلة الناس، فلا بأس حينئذ بإخراج اللحم و إدخاره و عدم صرفه في ذلك المصرف الموظف، إلا أن هذا لا يلائم كلام الأصحاب، لاتفاقهم على استحباب هذا الحكم في جميع الأعصار.


[1] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[2] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست