responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 213

بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين و الثلث في الثلاث و هكذا.

قال في المسالك: «و الضابط الشامل لجميع افراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيم المختلفة و يتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها، فمن الاثنتين النصف، و من الثلاث الثلث، و من الأربع الربع و هكذا» و على هذا النحو كلام غيره.

الثامن [كراهة التضحية بما يربيه]:

تكره التضحية بما يربيه، و يستحب بما يشتريه، يدل على ذلك

ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل [1] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت:

جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته و أضجعته نظر إلي فرحمته و رفقت عليه، ثم إني ذبحته، قال: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه».

و عن أبي الصحاري [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك قلت:

فالرجل يشتري الجمل و الشاة فيتساقط علفه من هاهنا و من هاهنا فيجيء الوقت و قد سمن فيذبحه، قال: لا، و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و يشتري منها و يذبحه».


[1] الوسائل- الباب- 61- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 2 من كتاب الصيد و الذباحة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست