نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 214
و روى في الفقيه مرسلا [1] قال: «و قال الصادق (عليه السلام) لا يضحى إلا بما يشتري في العشر».
قال: و قال أبو الحسن (عليه السلام)[2]: «لا يضحى بشيء من الدواجن».
قال في القاموس: «و دجن بالمكان دجونا أقام، و الحمام و الشاة و غيرهما ألفت: و هو داجن. و الجمع: دجون» و قال أيضا في مادة «رجن» «رجن المكان رجونا: أقام و الإبل و غيرها ألفت».
و قال في كتاب المصباح المنير: «دجن بالمكان دجنا من باب قتل و دجونا أقام به، و ادجن بالألف مثله، و منه قيل لما يألف البيوت من الشاة و الحمام و نحو ذلك: دواجن».
التاسع [تعيين الشاة للأضحية لو اشتراها بنيتها]:
قال الشيخ في المبسوط: «إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء و صارت أضحية، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا نية مجددة و لا تقليد و إشعار، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها».
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: «و عندي في ذلك نظر، و الأقرب