responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 207

الرواية [1] أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر [2].

و يفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة.

الثالث [استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا، فيأكل ثلثا و يهدي ثلثا و يتصدق بثلث، قال في المدارك بعد ذكر ذلك: «و لم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا».

أقول: يدل على ذلك

ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما و ثلث على السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت».

و الظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية، و يشير إلى ذلك أيضا ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر [4] المنقولة من كتابه من قوله (عليه السلام):

«ثم كل و اطعم» بحمل الإطعام على ما يعم الهدية و الصدقة.

و نقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل، و هو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو و غيره من استحباب الأكل منها، إلا أن يحمل على أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شيء منها.


[1] الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 7.

[2] الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 12.

[3] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 13.

[4] الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست