نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 206
الأخبار، لاستعمال لفظ الوجوب فيها تارة بالمعنى المصطلح بين الفقهاء، و تارة بالمعنى اللغوي، أو تأكيد الاستحباب و المبالغة فيه، و كل من الاستعمالين شائع في الاخبار، و الحمل على المعنى المتعارف اصطلاح أصولي لا عبرة به بالنسبة إلى الروايات، و حينئذ فالحمل على أحد المعنيين يحتاج إلى قرينة و إلا وجب التوقف.
و هكذا في لفظ السنة، فإنها تستعمل فيها تارة بالمعنى المصطلح و هو المستحب. و تارة بمعنى ما وجب بالسنة، و هو كثير كما تقدم بيانه في كتاب الطهارة في غسل الجمعة [1] و الحمل على أحد المعنيين يحتاج أيضا إلى قرينة.
و بذلك يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من نوع إشكال، و الله العالم.
الثاني [استحباب التضحية عن الغير]:
يفهم من مرسلة الفقيه [2] المتقدمة استحباب التضحية عن الغير و إن كان ميتا و أن الواحد يجزئ عن جماعة، و قد تقدم من الأخبار [3] ما يدل على اجزاء الشاة الواحدة عن السبعة بل السبعين في مقام الضرورة.
و يفهم أيضا من الرواية المذكورة جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءة الدعاء المذكور و نحوه، و أنه يستحب الدعاء بما ذكره في هذه