responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 151

منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل».

و هل يجزئ مضي الشهر في الإقامة بمكة أو غيرها أم يختص بمكة؟

مورد النص الأول خاصة، و به صرح شيخنا في المسالك حيث قال: «و إنما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكة، و إلا تعين انتظار الوصول إلى أهله كيف كان اقتصارا على مورد النص، و تمسكا بقوله تعالى [1] «وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما، و مبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق» انتهى.

قال في المدارك بعد نقله: «هذا كلامه (رحمه الله) و لا بأس به، بل المستفاد من ظاهر الآية الشريفة [2] اعتبار الرجوع حقيقة، فالمسألة محل إشكال» انتهى.

أقول: يمكن تطرق المناقشة إلى ما ذكره شيخنا المشار إليه بأنه إن اقتصر في هذا الحكم على مورد النص- و هو الإقامة بمكة- فالواجب أيضا الاقتصار في الانتظار على مدة وصوله بلده على الإقامة في مكة، كما وردت به النصوص المذكورة، فلو أقام في غير مكة لم يكن الحكم فيه كذلك، مع أن الظاهر أنه لا يقول به، بل يوجب عليه الانتظار المدة المذكورة، أقام بمكة أو غيرها. و حينئذ فلا يكون للإقامة في مكة مدخل في شيء من الحكمين.

و الظاهر أن ذكر مكة إنما خرج مخرج التمثيل من حيث استحباب المجاورة فيها و أرجحية المقام بها، و إلا فلو فرضنا أنه انتقل إلى الطائف و اقام بها فالحكم فيه كذلك في المسألتين المذكورتين.


[1] سورة البقرة: 2- الآية 196.

[2] سورة البقرة: 2- الآية 196.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست