نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 150
و روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [1]«في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام».
و عن ابن مسكان عن أبي بصير [2] قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة، قال: فلينتظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام» و في أكثر النسخ «منهل أهل بلده» و ربما وجد في بعضها «مستهل أهل بلده».
و روى في المقنعة مرسلا [3] قال: «سئل (عليه السلام) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام؟ قال: ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام».
قال: «و سئل (عليه السلام)[4]عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام».
و روى العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن معه هدي صام قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فان لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة، فإن عجلوا صام في الطريق، و إذا قام بمكة بقدر مسيره إلى