responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 139

الأفضل اتفاقا نصا [1] و فتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية، مع ورود الرواية [2] بالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييده بالتلبس بالمتعة كما ذكره في الشرائع.

و بذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ما ذكره من البناء على وجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة، بمعنى أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة جاز تقديم الصوم في العمرة و إلا فلا، فإنه لا حاجة تلجئ إليه، لما عرفت من أن إحرام الحج على ما استفاضت به النصوص [3] إنما هو يوم التروية، فالتقديم الذي دلت عليه الرواية يتحتم أن يكون في العمرة، و به أيضا يندفع الإشكال الذي أورده على كلام الشيخ في الخلاف.

و قال في المنتهى: «و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج و قد وردت رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة» انتهى. و هو مؤيد لما اخترناه.


[1] الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 4 و 11 و 30 و الباب- 3- منها- الحديث 4 و الباب- 5- منها- الحديث 3 و الباب- 8- منها- الحديث 2 و الباب 84- من أبواب الطواف.

[2] الوسائل- الباب- 3- من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 4 و 11 و 30 و الباب- 3- منها- الحديث 4 و الباب- 5- منها- الحديث 3 و الباب- 8- منها- الحديث 2 و الباب 84- من أبواب الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست