نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 140
السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة]:
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة، و لا يجوز صومها في غيره، فلو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي، و على كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم.
و يدل على الأول
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك».
و نحوها رواية ربعي بن عبد الله [2] المتقدمة نقلا من تفسير العياشي، و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [3] المتقدمة عن أبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري.
و على الثاني
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبحه بمنى».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم [5] قال: «قلت
[1] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 13- 15.
[2] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 13- 15.