نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 12
بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، الحديث.
و سيأتي بتمامه قريبا إنشاء الله تعالى، و نحوه غيره.
و
ثالثها- إيصالها بما يسمى رميا
، فلو وضعها وضعا من غير رمي لم يجز،
لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته المتقدمة [1]: «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها،.
و الأمر للوجوب، و الامتثال انما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، و لا ريب أن الوضع بالكف و طرحها لا يدخل تحت مفهوم الرمي، فلا يكون مجزئا.
و قال العلامة في المنتهى: «و يجب إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله، فلو وضعها بكفه في المرمي لم يجزه، و هو قول العلماء» ثم استدل عليه بالأمر بالرمي في حديث معاوية المذكور و حديث آخر من طريق الجمهور [2] ثم قال: «و لو طرحها قال بعض الجمهور: لا يجزؤه، لأنه لا يسمى رميا، و قال أصحاب الرأي: يجزؤه، لأنه يسمى رميا. و الحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف، و إلا لم يجز إجماعا» انتهى.
أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلام أهل اللغة أن الطرح بمعنى الرمي قال في القاموس: «طرحه و به كمنعه: رماه و أبعده».
و قال أحمد بن محمد الفيومي في كتاب المصباح المنير: «طرحته طرحا من باب نفع: رميت به، و من هنا قيل: يجوز أن يعدى بالباء فيقال:
[1] الوسائل- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.