نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 468
قابل، سواء انصرف الى بلده أو أقام. لأنا نقول: انما أوجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف لأنهم حينئذ يكونون قد تركوا الطواف و السعي و التقصير، و هو العمرة التي أوجبنا تحللهم بها، فوجب عليهم الرجوع من قابل للإتيان بالطواف و السعي، و لا يجب الرجوع لأداء الحج ثانيا. انتهى. و لا يخفى عليك ما فيه، فان الخبر صريح في انه يجب الحج من قابل لا العمرة كما يدعيه.
و بالجملة فالظاهر عندي هو بعد هذه المحامل، لما فيها من مزيد التكلفات و البعد عن ظاهر تلك الروايات.
و الأقرب عندي حمل وجوب الهدي الذي دلت عليه رواية داود بن فرقد- و مثلها صحيحة ضريس الأخرى- على التقية، و كذا وجوب اعادة الحج من قابل إذا كان مندوبا على التقية.
فاما التقية الاولى فيدل عليها ما ذكره في المنتهى، حيث قال: و هل يجب على فائت الحج الهدي أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: انه لا يجب قاله الشيخ (رحمه الله) و هو قول أصحاب الرأي، و ثانيهما: يجب عليه الهدي، و به قال الشافعي و أكثر الفقهاء [1] و نقله الشيخ عن بعض أصحابنا و اما التقية الثانية فيدل عليها ما ذكره في الكتاب المذكور ايضا، حيث قال: إذا كان الفائت واجبا كحجة الإسلام أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات، و يجب القضاء، و لا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلل، و ان لم يكن الحج واجبا، لم يجب عليه القضاء، و به قال عطاء و احمد في إحدى الروايتين و مالك في أحد القولين، و قال الشافعي يجب القضاء و ان