نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 469
كان الحج تطوعا، و به قال ابن عباس و ابن الزبير و مروان و أصحاب الرأي [1] ثم نقل احتجاجهم
بقول النبي (صلى الله عليه و آله)[2]: «من فاته الحج فليتحلل بعمرة، و عليه الحج من قابل».
و لأن الحج يلزم بالشروع فيه فيكون حكمه حكم الواجب.
و على ما ذكرناه تكون رواية داود الرقي [3] محمولة على الحج المندوب، و انه يجب ان يتحلل منه بالهدي، ثم بعد إحلاله فان اتى بالعمرة فلا حج عليه من قابل، و ان لم يأت بها وجب عليه القضاء. و كل من وجوب الهدى و وجوب القضاء انما خرج مخرج التقية.
قال في المدارك: و هل يجب الهدي على فائت الحج؟ قيل لا و هو المشهور بين الأصحاب، تمسكا بمقتضى الأصل السالم. و حكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب، لورود الأمر به في رواية داود الرقي [4] و هي ضعيفة السند، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. انتهى.
و فيه ان صحيحة ضريس [5] المنقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه قد اشتملت على ذكر الهدي ايضا، و به يظهر ان مجرد طعنه في رواية داود لا يقطع مادة الإشكال، بناء على هذا الاصطلاح الواضح الاختلال،