responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 469

كان الحج تطوعا، و به قال ابن عباس و ابن الزبير و مروان و أصحاب الرأي [1] ثم نقل احتجاجهم

بقول النبي (صلى الله عليه و آله) [2]: «من فاته الحج فليتحلل بعمرة، و عليه الحج من قابل».

و لأن الحج يلزم بالشروع فيه فيكون حكمه حكم الواجب.

و على ما ذكرناه تكون رواية داود الرقي [3] محمولة على الحج المندوب، و انه يجب ان يتحلل منه بالهدي، ثم بعد إحلاله فان اتى بالعمرة فلا حج عليه من قابل، و ان لم يأت بها وجب عليه القضاء. و كل من وجوب الهدى و وجوب القضاء انما خرج مخرج التقية.

قال في المدارك: و هل يجب الهدي على فائت الحج؟ قيل لا و هو المشهور بين الأصحاب، تمسكا بمقتضى الأصل السالم. و حكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب، لورود الأمر به في رواية داود الرقي [4] و هي ضعيفة السند، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. انتهى.

و فيه ان صحيحة ضريس [5] المنقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه قد اشتملت على ذكر الهدي ايضا، و به يظهر ان مجرد طعنه في رواية داود لا يقطع مادة الإشكال، بناء على هذا الاصطلاح الواضح الاختلال،


[1] المغني ج 3 ص 528 و 529 طبع عام 1368.

[2] المغني ج 3 ص 528 طبع عام 1368 عن الدارقطني عن ابن عباس عن رسول الله (ص) و اللفظ: «من فاته عرفات فاته الحج فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل».

[3] المتقدمة برقم 4 ص 463.

[4] المتقدمة برقم 4 ص 463.

[5] المتقدمة برقم 1 ص 464.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست