نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 463
و عن حريز في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال: له الى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة، و عليه الحج من قابل».
و رواه في موضع آخر [2] و زاد فيه: «قلت: كيف يصنع؟ قال:
يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة، فإن شاء أقام بمكة و ان شاء اقام بمنى مع الناس، و ان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف؟ قال:
يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، و لا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت، و سعى بين الصفا و المروة، و أحل، و عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم».
و روى المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح الى داود الرقي [4] و فيه خلاف، قال: «كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) إذ جاء رجل فقال: ان قوما قدموا يوم النحر و قد فاتهم الحج؟ فقال:
نسأل الله العافية، ارى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة، و يحلون، و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم، و ان أقاموا حتى تمضي
[1] التهذيب ج 5 ص 291 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.
[2] التهذيب ج 5 ص 480 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.
[3] التهذيب ج 5 ص 295 و الوسائل 27 من الوقوف بالمشعر.
[4] الفروع ج 4 ص 475 و التهذيب ج 5 ص 295 و 480 و الفقيه ج 2 ص 284 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 463