نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 46
المستقر، فيجوز النيابة فيه دون العود له، قال: لما في تركه من الضرر العظيم، مع كونه من الأفعال القابلة للنيابة. و نقل عن العلامة في القواعد الجزم به. ثم قال: و قيل يبقى على إحرامه الى ان يطوف لهن، لإطلاق النص.
و ألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه. و حكاه في الدروس بلفظ «قيل» فقال: قيل: أو مع عجزه في الواجب. و هو مؤذن بتمريضه. قال في المدارك: و القول بالجواز غير بعيد، دفعا للحرج و الضرر اللازم من البقاء على التحريم.
و أنت خبير بما في هذه الإلحاقات بعد ما عرفت من عدم الدليل على الملحق به.
و بالجملة فالذي يقرب عندي من اخبار المسألة هو وجوب طواف النساء- و عدم حل النساء إلا بالإتيان به- على من وجب عليه الحج في العام الثاني، و اما من لم يجب عليه فالتمسك بأصالة البراءة أقوى دليل في المقام. و تؤيده مرسلة المقنعة المتقدمة، و ان كان ما ذهبوا اليه هو الأحوط في الدين و تحصل به البراءة بيقين.
قال في الدروس: و لو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها.
قال في المدارك- بعد ان نقل عن المحقق الشيخ علي انه قواه و عن جده انه مال اليه- ما لفظه: و هو غير واضح، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء، و انما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار [1] توقف حل النساء في المحصور على