responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 45

و إطلاق هذه الاخبار شامل لما لو كان الحج واجبا أو مستحبا بمعنى ان توقف الإحلال على الحج ثانيا و الإتيان بطواف النساء أعم من ان يكون الحج واجبا أو مندوبا.

و لم نقف على دليل يدل على ما ذكروه من الاستنابة في طواف النساء متى كان الحج مندوبا، بل هذه روايات المسألة كما سمعت. و العلامة بعد ذكر هذا الحكم في المنتهى لم يستدل عليه بشيء سوى ما يفهم من كلامه و إسناده ذلك الى علمائنا، المؤذن بدعوى الإجماع عليه كما قدمنا ذكره.

و نقل عن جمع من المتأخرين الاستدلال عليه بان الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، و البقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء.

و فيه: ما عرفت من ان إطلاق الروايات المتقدمة دال على انه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت- كما في صحيحة معاوية بن عمار- أو حتى يحج من قابل، كما في عبارة كتاب الفقه. و اللازم اما العمل بإطلاق هذه الاخبار، فلا يتحلل إلا بالإتيان به واجبا كان الحج أو مستحبا.

و فيه: ما تقدم من الإشكال الذي ذكره جمع من المتأخرين. و اما حمل هذه الاخبار على الحج الواجب خاصة و القول بالسقوط في المستحب، و عدم وجوب الإتيان بطواف النساء لا بنفسه و لا بالاستنابة. و لعله الأقرب.

و تؤيده المرسلة التي تقدم نقلها عن شيخنا المفيد في المقنعة. و يؤيده قوله في كتاب الفقه: «حتى يحج من قابل» بعد قوله أولا: «و عليه الحج من قابل» فإنه ظاهر في كون الحج واجبا مستقرا.

و قد ألحق شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بالمستحب الواجب الغير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست