responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 450

النصوص دالة على خلافه. على ان مجرد عدم دلالة النصوص على خلافه لا يكفي في ثبوته، بل لا بد من دلالة النصوص عليه ليتم الحكم به، و الا كان قولا من غير دليل. و هو غير سديد النهج و لا واضح السبيل، لأن حكم العبادات صحة و بطلانا مبنية على التوقيف و الثبوت عن صاحب الشريعة، فلا بد في كل حكم من أحكامها من دليل واضح و برهان لائح.

و بالجملة فإن القدر المستفاد من الاخبار و الذي يدور عليه كلامهم هو ان الوقوف الواجب الذي يدور عليه الحج صحة و بطلانا مع الاختيار هو هذا الوقت المذكور، فيجب قصد التقرب به الى الله (عز و جل) و النية به و أداء الواجب به، و مجرد الكون قبله غير كاف.

و اما

ما رواه الشيخ و الصدوق عن محمد بن حكيم [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله، الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى و لم ينزل بهم جمعا. فقال: أ ليس قد صلوا بها؟ فقد أجزأهم. قلت: فان لم يصلوا بها؟ قال: ذكروا الله تعالى فيها؟ فان كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم»،.

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له: جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة؟


[1] الفروع ج 4 ص 472 و التهذيب ج 5 ص 293 و 294 و الفقيه ج 2 ص 283 و الوسائل الباب 25 من الوقوف بالمشعر.

[2] الفروع ج 4 ص 472 و الوسائل الباب 25 من الوقوف بالمشعر.

و اللفظ هكذا: «عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع).».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست