نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 450
النصوص دالة على خلافه. على ان مجرد عدم دلالة النصوص على خلافه لا يكفي في ثبوته، بل لا بد من دلالة النصوص عليه ليتم الحكم به، و الا كان قولا من غير دليل. و هو غير سديد النهج و لا واضح السبيل، لأن حكم العبادات صحة و بطلانا مبنية على التوقيف و الثبوت عن صاحب الشريعة، فلا بد في كل حكم من أحكامها من دليل واضح و برهان لائح.
و بالجملة فإن القدر المستفاد من الاخبار و الذي يدور عليه كلامهم هو ان الوقوف الواجب الذي يدور عليه الحج صحة و بطلانا مع الاختيار هو هذا الوقت المذكور، فيجب قصد التقرب به الى الله (عز و جل) و النية به و أداء الواجب به، و مجرد الكون قبله غير كاف.
و اما
ما رواه الشيخ و الصدوق عن محمد بن حكيم [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله، الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى و لم ينزل بهم جمعا. فقال: أ ليس قد صلوا بها؟ فقد أجزأهم. قلت: فان لم يصلوا بها؟ قال: ذكروا الله تعالى فيها؟ فان كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم»،.
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له: جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة؟
[1] الفروع ج 4 ص 472 و التهذيب ج 5 ص 293 و 294 و الفقيه ج 2 ص 283 و الوسائل الباب 25 من الوقوف بالمشعر.
[2] الفروع ج 4 ص 472 و الوسائل الباب 25 من الوقوف بالمشعر.
و اللفظ هكذا: «عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع).».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 450